المسألة ٢٥٬٠٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٤ج ٣ ص ٦٩٤ وإن شاء الصداق، فاختار الصداق، وقال: قد حبلتْ، لا حاجة لي فيها (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة