المسألة ٢٥٬٠١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٦ج ٣ ص ٦٩٦ فإن زوجها الأول يُخير في أن تعود إليه، أو أن يأخذ صداقها، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة