١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (١) .