فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧١٥ج ٣ ص ٧١٥

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد