المسألة ٢٥٬٢٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧١٥ج ٣ ص ٧١٥ ٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة