فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧١٦ج ٣ ص ٧١٦

١ - أن الرجعية في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها، وتنفق عنده، كما تفعل في صلب النكاح، بل هي مندوبة إلى ذلك (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد