فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧١٦ج ٣ ص ٧١٦

النتيجة: سبق أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ والقول بوجوب الإحداد عليها يتعارض مع ذلك، وعليه فقد تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تحد على زوجها في عدتها منه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد