المسألة ٢٥٬٢٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧١٦ج ٣ ص ٧١٦ تنتهي عدة المرأة الحامل سواء كانت عدة طلاق، أو عدة وفاة بوضع الحمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة