فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧١٨ج ٣ ص ٧١٨

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر، والشوكاني من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجوب العدة عليها أصلًا، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وابن حزم (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد