المسألة ٢٥٬٢٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧١٨ج ٣ ص ٧١٨ ٢ - أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة