المسألة ٢٥٬٣٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٢٦ج ٣ ص ٧٢٦ • الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والحنابلة في رواية هي المذهب (١١) ، إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة، سواء وقعت في ملك سيدها ببيع أو هبة، أو إرث، أو سبي. وهو قول ابن سيرين، وقتادة، وأيوب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة