Mas’ala 25373موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 726vol. 3, p. 726 • الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والحنابلة في رواية هي المذهب (١١) ، إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة، سواء وقعت في ملك سيدها ببيع أو هبة، أو إرث، أو سبي. وهو قول ابن سيرين، وقتادة، وأيوب Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare