Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والحنابلة في رواية هي المذهب (١١) ، إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة، سواء وقعت في ملك سيدها ببيع أو هبة، أو إرث، أو سبي. وهو قول ابن سيرين، وقتادة، وأيوب

Its commentaries

No commentary tied to this book yet