ثانيًا: فرَّق الشافعية (٢) ، والحنابلة في رواية (٣) ، والأوزاعي (٤) ، بين الأمة إن وقعت في ملك سيدها ببيع، أو هبة، ونحوها من سائر وجوه التملك، وبين ما إذا وقعت في ملكه بالسبي.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثانيًا: فرَّق الشافعية (٢) ، والحنابلة في رواية (٣) ، والأوزاعي (٤) ، بين الأمة إن وقعت في ملك سيدها ببيع، أو هبة، ونحوها من سائر وجوه التملك، وبين ما إذا وقعت في ملكه بالسبي.