المسألة ٢٥٬٣٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٢٧ج ٣ ص ٧٢٧ الثاني: ذهب الشافعية في الوجه الآخر، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب؛ إلى القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة