فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٢٧ج ٣ ص ٧٢٧

الثاني: ذهب الشافعية في الوجه الآخر، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب؛ إلى القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد