Mas’ala 25381موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 727vol. 3, p. 727 الثاني: ذهب الشافعية في الوجه الآخر، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب؛ إلى القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare