المسألة ٢٥٬٤١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣١ج ٣ ص ٧٣١ ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة