فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣١ج ٣ ص ٧٣١

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد