٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس (٣) رضعات في الحولين صارت المرأة أمه. . . باتفاق الأئمة " (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس (٣) رضعات في الحولين صارت المرأة أمه. . . باتفاق الأئمة " (٤) .