فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٤ج ٣ ص ٧٣٤

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح، ثم نزل لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة" (٣) . وقال أيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح، لو نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا؛ أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد