فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٤ج ٣ ص ٧٣٤

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، موطوءة أو غير موطوءة" (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد