٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، موطوءة أو غير موطوءة" (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، موطوءة أو غير موطوءة" (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .