المسألة ٢٥٬٤٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٤ج ٣ ص ٧٣٤ "وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيًّا؛ تعلق به التحريم؛ لإطلاق النص، وهذا لا خلاف فيه للأئمة الأربعة" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة