فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٦ج ٣ ص ٧٣٦

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات، وأن طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد