المسألة ٢٥٬٤٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٧ج ٣ ص ٧٣٧ ١ - أن ما ذكر عن الإمام مالك غير صحيح، فلم ينقله أحد من المالكية؛ بل قال ابن القاسم عندما سئل عن لبن البهيمة هل يقع به التحريم: "لم أسمع من مالك في هذا شيئًا، ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن الآدميات" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة