فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٨ج ٣ ص ٧٣٨

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (١٠) ، إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد بالحولين، فمتى وقع الرضاع وقع التحريم، وهو اختيار ابن تيمية (١١) وقالت به عائشة -رضي اللَّه عنها- (١٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد