فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٩ج ٣ ص ٧٣٩

النتيجة: أولًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين؛ وذلك لوجود خلاف عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، وابن حزم الظاهري، وابن تيمية، بأن رضاع الكبير بعد الحولين ينشر الحرمة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد