المسألة ٢٥٬٥٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٢ج ٣ ص ٧٤٢ ثالثًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات، وحكي هذا عن عائشة، وحفصة، وعمر بن عبد العزيز (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة