فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٣ج ٣ ص ٧٤٣

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن امرأة عاقلة حية، غير سكرى، إن أرضعت صبيًا عشر رضعات متفرقات، فتمت العشر قبل أن يستكمل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد