فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٤ج ٣ ص ٧٤٤

النتيجة: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن عشر رضعات يقع بها التحريم صحيح؛ لأن من يقول: إن كثير الرضاع وقليله يحرِّم، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، من باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرِّم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد