ما يصل إلى جوف الطفل وقت الرضاع سواء كان بمصٍّ عن طريق الفم، أو كان من سعوط، أو وجور (٥) فيقع به التحريم، ونُقل الإجماع على ذلك.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ما يصل إلى جوف الطفل وقت الرضاع سواء كان بمصٍّ عن طريق الفم، أو كان من سعوط، أو وجور (٥) فيقع به التحريم، ونُقل الإجماع على ذلك.