• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٣) ، وابن حزم (٤) ، إلى أن التحريم ما كان بالمصِّ عن طريق الثدي فقط، وما كان من سعوط أو وجور فلا يحرِّم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٣) ، وابن حزم (٤) ، إلى أن التحريم ما كان بالمصِّ عن طريق الثدي فقط، وما كان من سعوط أو وجور فلا يحرِّم،