المسألة ٢٥٬٥٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٦ج ٣ ص ٧٤٦ ولو كان ذلك غذاءه دهره كله. وهو قول الليث بن سعد، وداود، وعطاء الخراساني (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة