المسألة ٢٥٬٥٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٧ج ٣ ص ٧٤٧ إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة