"ولا نعلم بينهم خلافًا في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، أنه لا يسقط مهرها" (٢) . ونقله عنه المرداوي (٣) ، وابن قاسم (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"ولا نعلم بينهم خلافًا في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، أنه لا يسقط مهرها" (٢) . ونقله عنه المرداوي (٣) ، وابن قاسم (٤) .