المسألة ٢٥٬٦٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٠ج ٣ ص ٧٥٠ النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول بأن أرضعت زوجته الصغرى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة