فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥١ج ٣ ص ٧٥١

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال بعد أن ذكر أن البينة في الرضاع تثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين: "ولنا ما ورد عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم يظهر النكير من أحد فيكون إجماعًا" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد