فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٣ج ٣ ص ٧٥٣

القول الثالث: يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت مرضية، وقال به الإمام أحمد في رواية عنه (١) ، وابن حزم (٢) . وهو قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، وطاوس، والزهري، وقبيصة، والأوزاعي (٣) . قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد