القول الرابع: يقبل فيه قول امرأة واحدة مع يمينها، وهي رواية عن الإمام أحمد (٨) . وقال به ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإسحاق (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الرابع: يقبل فيه قول امرأة واحدة مع يمينها، وهي رواية عن الإمام أحمد (٨) . وقال به ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإسحاق (٩) .