المسألة ٢٥٬٦٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٤ج ٣ ص ٧٥٤ فلا يكفي فيه إلا ثلاث، كما لو كان معهن رجل (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة