المسألة ٢٥٬٦٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٤ج ٣ ص ٧٥٤ ١ - خلاف الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في الرضاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة