المسألة ٢٥٬٦٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٤ج ٣ ص ٧٥٤ فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة