٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "تزوجت بزوج آخر، فأرضعت صبيًّا عند الثاني، يُنظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني؛ فالرضاع من الأول بالإجماع، وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني، فالرضاع من الثاني بالإجماع" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "تزوجت بزوج آخر، فأرضعت صبيًّا عند الثاني، يُنظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني؛ فالرضاع من الأول بالإجماع، وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني، فالرضاع من الثاني بالإجماع" (٣) .