فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٥ج ٣ ص ٧٥٥

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "تزوجت بزوج آخر، فأرضعت صبيًّا عند الثاني، يُنظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني؛ فالرضاع من الأول بالإجماع، وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني، فالرضاع من الثاني بالإجماع" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد