فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٥ج ٣ ص ٧٥٥

"وإذا طلق الرجل زوجته، ولها منه لبن، فتزوجت آخر، لم يَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله، ولم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني، فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل، لا نعلم فيه خلافًا" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد