فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٦ج ٣ ص ٧٥٦

ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والإمام الشافعي في القديم (٦) ، والحنابلة (٧) إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًا، إلى أن تلد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد