المسألة ٢٥٬٧٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٦ج ٣ ص ٧٥٦ ٢ - لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن له، فوجب أن يشتركا (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة