المسألة ٢٥٬٧٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٦ج ٣ ص ٧٥٦ • دليل هذا القول: جرت العادة أن اللبن ينقطع بالحمل الثاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة