فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٧ج ٣ ص ٧٥٧

إذا أرضعت المرأة طفلًا، أصبحت أمًّا له، وأبناؤها إخوة له، وزوجها أبًا له، وأبناء زوجها إخوة له، وسائر قراباته قرابة له كما هو الحال من النسب (٤) ، ونُقل الإجماع على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد