فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٧ج ٣ ص ٧٥٧

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل يحرِّم كما تحرِّم ولادة الأب، يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد