فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٩ج ٣ ص ٧٥٩

• الخلاف في المسألة: ذهب عبد اللَّه بن عمر، وجابر (٣) ، وعبد اللَّه بن الزبير، ورافع بن خديج، وزينب بنت أبي سلمة -رضي اللَّه عنهم- (٤) إلى أنه لا يقع التحريم بلبن الفحل (٥) . وهو قول سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد اللَّه، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار (٦) ، وأخيه سليمان بن يسار، والنخعي، وأبي قلابة (٧) ، وداود، وإياس بن معاوية (٨) ، وربيعة الرأي، وإسماعيل ابن عُلَيَّة، وكان عبد الملك بن مروان يقضي بذلك (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد