فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦١ج ٣ ص ٧٦١

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (١٠) إلى أن رضاع الكبير يُحرِّم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنهما- من بين أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١١) ، والليث بن سعد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد