٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن " (٣) .