١٥ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، ويلزم ذلك المذكور -وهو الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، وتوابعها- الزوج لزوجته، إجماعًا" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٥ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، ويلزم ذلك المذكور -وهو الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، وتوابعها- الزوج لزوجته، إجماعًا" (٢) .